[ 303 ] ما عليه من مال، والدية في القتل والجراح إلا أن يحضره. وإن قال الضامن: على ألف دينار - وهو الدين - إن لم احضره فعليه المال إلا أن يحضره. وإن قال: على إحضاره، لم احضره فعلى دينه المعلوم، فليس عليه إلا إحضاره، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره. * * * الكفالة ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين، أو دعوى يحضر فيها. وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة. ويصح ضمان دين العبد، لأنه كالحر المعسر. ويصح ضمان الأخرس بالاشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي والمعتوه، ولا كفالتهما. وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه، فخلى بينهما. فإن شرطا إحضاره في موضع معين، لم يبرء في غيره، وإن كفله من شخصين فسلمه إلى أحدهما، لم يبرء من الآخر، وإذا أبرء المكفول له، الكفيل برء، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة. وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له. وإن قال: كفلت زيدا فإن لم اجئ به فانا كفيل عمرو لم يصح. ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا. وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح. وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة. ويصح التكفل باحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما، ويصح الضمان عنهما وإذا ضمن عن غيره دينا، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن، صح. وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا، وعلم المضمون له حاله ________________________________________