وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 327 ] تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له. وروي (1) الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام أنه كان يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه. فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له حلف ما أرسله، ولا داهن (2) في إرساله. فإن قال: من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف وعلى هذا. وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له، فإن جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا. تم كتاب الجعالة ________________________________________ (1) الوسائل ج 17، الباب 19 من أبواب اللقطة، الحديث 1. (2) في بعض النسخ زيادة " بالباطل " ________________________________________