وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] وروي (1) إذا وجدها في العمران جواز بيعها، والتصدق بثمنها. وإن وجد غير الحيوان، فإن كان دون الدرهم أو ما قيمته كذلك أخذه، وليس عليه تعريفه، ولا ضمانه، كالعصا والوتد والأداوة (2) والشظاظ (3)، و تركه أفضل ليجئ صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له اذى ممض (4). وإن كان درهما فما فوقه، أو ما قيمته ذلك، فوجده في موضع باد أهله، أخذه من غير تعريف. وإن وجده في غير ذلك، فإما في الحل أو في الحرم، فإن وجده في الحل عرفه حولا في النهار الذي وجده فيه والاسبوع في أسواق، وأبواب المساجد، والجوامع ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه، وبمن يساعده، أو يستأجره والأجرة من ماله لأن التعريف عليه، ويقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، إن كان (5) ولا يزيد على ذلك، فإن جاء صاحبها في الحول. ووصف عقاصها أو وكاها (6) وجنسها وقدرها، جاز له أن يعطيه إياها، وإن أقام البينة وجب أن يعطيه إياها، وقيل يجب أن يعطيها بالصفة لقوله (عليه السلام) (7): أعرف عقاصها ووكاها، ________________________________________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 13 من أبواب اللقطة، الحديث 6. (2) الاداوة: إناء صغير من جلد: المطهرة. (3) الشظاظ: خشبة تدخل في عروتي الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير. (4) الممض: المؤلم. (5) أي إن كان ما أخذه ذهبا أو فضة أو متاعا. (6) العقاص: خيط يشد به أطراف الذوائب وفي بعض النسخ العفاص بالموحدة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو غير ذلك (راجع المصباح المنير) وقال في المبسوط ج 3 ص 321: العفاص: الجلد الذي يشد به رأس القارورة. والوكاء ككتاب: حبل يشد به رأس القربة. (7) الخلاف، ج 2، ص 243، مسألة 5. ________________________________________