وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] بذلك ما قرب منه من ثوب موضوع، أو ذهب موضوع، وقيل هو لقطة. والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده، فإن التقطه غير الثقة نزعه الحاكم إلى الثقة، ويأمر الحاكم بالانفاق على المنبوذ مما في يده بالمعروف، فإن أنفق عليه منه من غير إذنه، ضمن فإن لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة، وقيل: يضمن، وإذا أنفق بإذنه وبلغ الطفل فأنكر الانفاق، أو خالفه في قدر النفقة حلف لأنه أمين. فإن لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شئ استعان بالمسلمين. فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه، فإن لم يجد من يعينه أنفق واشهد ورجع عليه إذا بلغ وايسر. فإن وجده شخصان، وتشاحا، اقرع بينهما إلا أن يكون أحدهما كافرا وقد حكم للقيط بالاسلام والمسلم أولى به، فإن وجده عبد انتزع منه إلا أن يكون التقطه بإذن سيده. فإن وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرئة فيه سواء. ويحكم بإسلام الصبي بابويه، فإن لم يكونا فبالسابي فإن لم يكن فبالدار دار الاسلام كبغداد والكوفة والبصرة وإن كان فيها أهل الذمة، والدار التي فتحها المسلمون فأقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم للقيط بالاسلام وإن كان فيها مسلم واحد، فإن لم يكن حكم بكفره، وما كان دار الاسلام فغلب المشركون عليها كذلك. ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وإن كان فيها مسلم، ومن حكمنا بإسلامه إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه. ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقابر المسلمين وتوريثه من المسلم وقتل قاتله، والصلاة عليه. وإن كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر، لم يقتل، ولم يجبر على ________________________________________