وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 368 ] ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته، إذا كان إلى مدة معلومة، ولا تبطل السكنى بذلك. والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك، أو عمر الساكن. والرقبى: أن يقيد ذلك برقبته، أو رقبة الساكن، وهما بحكم السكنى. وإن احبس فرسا، أو عبدا، أو جارية في سبيل الله، أو خدمة مسجد، أو بعيرا في معونة الحاج، أو الزوار، أو المجاهدين صرف في ذلك. فإن عجزت الدابة، أو دبرت (1) أو مرض العبد، أو الجارية فحين يصح ويقدر. والانفاق عليها من كسبها، فإن لم يكفها فمن بيت المال. وقال بعض أصحابنا: لا يؤجر المسكن المسكن (2)، ولا يسكن غيره، ولا معه سوى أهله وولده، وإذا احبس على شخص حياته، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث المحبس وهو معنى حديث (3) أبي جعفر رضي الله عنه قضى: على عليه السلام: برد الحبيس، وانفاذ المواريث. تم باب السكنى ولواحقه ________________________________________ (1) دبرت الدابة: أصابتها الدبرة وهي القرحة. (2) الأول اسم المفعول والثاني اسم المكان. (3) الوسائل، ج 13، الباب 5 من أحكام السكنى والحبيس، الحديث 1. ________________________________________