[ 374 ] (باب إحياء الموات) روى السكوني (1) بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله من غرس شجرا، أو حفر واديا (2) بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله. والموات، مالا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه، أو غلبته عليه، وشبه ذلك. والأرض ضربان، عامرة، وغامرة، فالعامر بدار الاسلام. ودار الكفر، وما لا بد له منه من العامر كالطريق، والشرب، وشبه ذلك لمالكه، ويملك بالقهر عامر دار الكفر. والغامر في دار الاسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك بالاحياء، وإن لم يكن معينا ملك بالاحياء، وما كان منه بدار الشرك، وله صاحب معين فكالعامر، وما لم يكن له رب معين فللامام، ولا يملك بالاحياء. وما به تكون الاحياء ما لم يرد ببيانه الشرع، فيرجع فيه إلى العرف كالقبض. وافتراق البيعين. فإحياء الموات للدار أن يجعل عليها حائط من لبن، أو آجر أو خشب بحسب ________________________________________ (1) الوسائل ج 17، الباب 2 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1. (2) في بعض النسخ زيادة " لم يعن أو سر ". ________________________________________