[ 396 ] والزينة الظاهرة (1) الوجه والكفان. فينظر ذلك لضرورة الاشهاد، والأخذ والاعطاء، والقاضي للحكم عليها. ويجوز الزنا النظر إلى العورة للشهادة، والطبيب للضرورة. ولا بأس بنظر رؤس القواعد من النساء عن الحيض لكبره، وذراعها، ووجهها وأن يكشف ذلك، ونهى عن التطلع في الدور. ولا بأس بنظر الشابة إلى غير ذي (2) اربة من الرجال، ونظره إليها وينظر الرجل إلى بدن الرجل إلا العورة، والمرئة إلى المرأة كذلك. وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها وينظر ذو المحرم من ذات محرمة إلى الوجه، واليدين، والرأس، والصدر والساقين، والعضدين، لقوله تعالى عزوجل: (3) " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لاية " والمراد من موضع الزينة: اليد موضع السوار، والعضد للدملج، والصدر للقلادة، والرأس موضع العقاص والساق للخلخال، ويمس ما جاز نظره إليه. وإذا بلغت الصبية ست سنين، لم يجزى لغير ذي محرمها قبلتها، ولا ضمها إليه. وإذا أراد شراء أمة، نظر وجهها، ومحاسنها، وشعرها، ومشيها، لغير تلذذ والكتابية كالأمة، ولمن يريد تزويج امرئة، وأجابته، أن ينظر إلى وجهها، ومحاسنها وماشية في ثوب رقيق، وكذلك المرأة. والخصي كالفحل. وليس للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما جاز للأجنبي منها. ويستحب النظر إلى الكعبة، والوالدين، والعالم وفي المصحف، فإن ذلك عبادة. ________________________________________ (1) إشارة إلى قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور الآية 31. (2) في بعض النسخ زيادة " محرم " (3) النور، الآية 30 ________________________________________