وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 401 ] أو مثل به، أو قطع ثدى أمته، أو عمى، أو جذم، أو اقعد، عتق عليه وهو سائبة (1) ولا عتق قبل ملك، فإن نذر اعتاقه إذا ملكه، أو اشتراه وشرط عليه اعتاقه، وجب إعتاقهما. فإن نذر اعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت اقرع، أو أعتق، أيهم شاء. وإن نذر اعتاق كل عبد قديم في ملكه، أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر. فإن نذر اعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها. والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين في ملكه، استحب له اعتاقه. وإذا أعتق من لا يغنى نفسه كالصبي، والعاجز، استحب له الانفاق عليه. ويجوز اعتاق الكافر والطفل تطوعا، وفي الكفارات، إلا القتل، فإنه لا يجوز إلا مقرة بالاسلام بلغت الحنث (2) ويستحب اعتاق المؤمن المستبصر ويكره اعتاق المخالف، ويجوز اعتاق المستضعف، وولد الزنا. ولا يصح اعتاق المكره، والمعتوه، والسكران، والسفيه، والصبي، إلا أن يبلغ عشر سنين رشيدا، فيصح اعتاقه. ولا يقع العتق إلا بصريحه، وهو أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق وأعتقك، فإن عجز جاز بغيرها، وبالكتابة، وبالايماء من الأخرس، ولو قيل لمسكت، أعتقت فلانا؟ فأشار برأسه أن (3) نعم صح، وأن يفصله، ويقصد به القربة إلى الله تعالى. ولا يصح العتق بشرط، ولا صفة، ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه، ________________________________________ (1) السائبة: من ليس عليه ولاء عتق (2) في الحديث في تفسير قوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (راجع الوسائل، ج 15، الباب 7 من أبواب الكفارات، الحديث 6. والحنث الذنب وقيل الشرك وبلوغ الحنث معناه جرى القلم عليه وهو البلوغ. (3) كلمة " أن " تفسيرية وفي بعض النسخ بدلها " أي ". ________________________________________