[ 403 ] له: أنتم أحرار، وله أربعة، فقال له رجل أعتقت مماليك، فقال: نعم أيجب أن يعتق الأربعة حين أجمهلم، أو هو الثلاثة، فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق. وإذا مر بعاشر (1) معه عبيد، فسأل عنهم فقال هم (2) أحرار، أو حلف أنهم أحرار لم يعتقوا، ولم يحنث. والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده إلا أن يتواليا إليهما. وإذا أعتق عبدا له، أو جاريه عند موته، ولا يملك غيره، عتق ثلثه، وسعى في ثلثي قيمته، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها، فزوجها الوصي، سعت في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصابها من عتق، اورق جرى على ولدها. ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير، والذكر والانثى. والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد (3) إذا أغنيا أنفسهما. وإذا نذران يعتق جاريته متى وطأها، فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق. وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد، فولدت توأمين، عتقا. ولا يجوز أن يأخذ من مملوك غيره مالا ليشتريه به، ويجب رده على مولاه. ومن اشترى جارية فاعتقها ولم ينقد ثمنها، وتزوجها ثم مات، ولا تركة له بطل عتقه ونكاحه، وولدها منه رق كهى لبائعها. فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها، ولا على ولدها. وإذا أعتق مملوكة عند موته وعليه دين، وقيمته ضعفاه صح العتق، وسعى العبد في الدين وحق الورثة، فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق. وإذا أوصى لعبده بثلث ماله، وقيمته تعدله، أو أقل منه عتق، وأخذ الباقي، وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه، وسعى للباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل ________________________________________ (1) العاشر: من يأخذ العشر من المتاع (2) أي تقية فرارا من العشر. (3) الاجرد: الذي لا شعر في جسده ________________________________________