[ 426 ] وإن أفطر لعذر لم ينقطع التتابع، وكل عدة بين هلالين شهر. فإن نذر صوم يوم العيد لم يصح نذره، ولاقضاء عليه. فإن نذر الحج هذا العام فمنعه ظالم سقط، ولا قضاء عليه، وإن وجد الاستطاعة لحجة الاسلام فمنعه ظالم لم يجب عليه الحج في القابل، إلا أن يبقى على استطاعته إليه. فإن نذر صوم يوم يقدم فلان أبدا لم يصح في يوم قدومه. ويصح في (1) مثله في ما بعد أبدا، فإن أهل شهر رمضان صام عنه، وإن صامه عن النذر وقع عن شهر رمضان. تم كتاب الايمان والكفارات والنذر والعهود ________________________________________ (1) في بعض النسخ زيادة " نذر " ________________________________________