[ 433 ] وإن أسلم الوثني، أو المجوسي، أو زوجتاهما بعد الدخول، فإن رجعت أو رجع قبل انقضاء العدة، فالنكاح بحاله، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل النكاح، وإن كان لم يدخل بها بطل في الحال. وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين، اختار أيتهما شاء، فإن أسلم وعنده العمة والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء، إلا أن ترضى العمة والخالة فله الجمع. وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات، اختار اثنتين. وإن أسلم الذمي واسلم معه من زوجاته أربع، ولم يسلم أربع فله أن يختار من شاء من كلهن، فإن كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن، فعلى انقضاء العدة، فإن أسلم أربع فله اختيارهن، وإن أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار أربع ممن شاء ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين. فإن مات قبل الاختيار فعلى الكل، العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز الزوجة من التي يفسخ نكاحها، وإن كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين، ووقف (1) لهن الربع مع عدم الولد، والثمن معه لتساويهن (2)، وإن كان معه أربع كتابيات، واربع وثنيات فاسلم واسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات، ولا توقف لهن شيئ لأنه إنما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهن، وهنا بخلافه لجواز أن يكون الزوجات من لايرثن، وهن الكتابيات. فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهن، ثم تزوج في العدة خامسة بطل نكاحها، وقيل يوقف. وإذا أسلم ولم يسلم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها، وإن أسلمت هي فعليه نفقتها، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار، ثم مات لم يختر وارثه ________________________________________ (1) في نسخة " وورث بهن " (2) في بعض النسخ زيادة " بأقصى الأجلين " وفي بعضها أيضا زيادة " ودفعا بهن الربع مع عدم الولد، والثمن معه لتساويهن " ________________________________________