وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 478 ] ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه. * * * " أحكام المباراة " والمباراة أن تكون الكراهة منهما، فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن، وشروط المبارات وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة. وروى (1) الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال سمعت أبا جعفر يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج. وروى (2) جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارئة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المبارات لا تقع ما لم يتبعها بطلاق. * * * " أحكام النشوز " وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها، وعظها، فإن لم ينجع اعتزل فراشها، أو حول ظهره إليها، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ (3) عظما، ولا لحما. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة، الحديث 3 (2) الوسائل، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة، الحديث 4 (3) وذوي وجهه: خدشه. ________________________________________