وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 482 ] انتفى بلا لعان، وإن مات اعتدت بالشهور، وإن كان له عشر سنين أخر حتى يبلغ، فإن لاعن فقد انتفى عنه، فإن مات قبل اللعان فهو ولده، واعتدت. وإن كان الزوج مقطوع الذكر، والانثيين، أو غاب عنها أكثر من أقصى الحمل، أو لم يدخل بها، أو دخل وجائت به لأقل من أقل الحمل لم يلحقه، ولا لعان. ويصح اللعان بنفي الولد بعد موته، وإن أنكر الحمل، ولاعن في الحال أو أخره حتى تضع جاز. وإن قذفها، ولاعنها في الحال فنكلت لم تحد حتى تضع وترضع الولد إن لم يكن له من ترضعه. وإن قذف زوجته الصغيرة، ولا يمكن الزنا بها، أو يمكن، عزر. وإن قذف المجنونة بزنا حال جنونها، أو قذفها بزنا حال إفاقتها، لم يلاعن لاسقاط الحد والتعزير حتى تفيق ويطالب بهما، فإن أفاقت فطالبته بهما، أو أنكر ولدها ثم جنت فله اللعان لاسقاط الحد، والتعزير، ونفى الولد، فإذا فعل وأفاقت حدت، وعزرت إلا أن تلاعن. فإن أنكر الزوج القذف فشهد واحد أنه قذف، وآخر أنه أقر به، أو شاهد أنه قذف يوم الجمعة، وآخر يوم الخميس لم يثبت. فإن شهدا أنه قذفهما وإياها لم يقبل شهادتهما، فإن شهدا أنه قذفها، ثم قالا كان قذفنا جميعا لم يحكم بشهادتهما. فإن ردت شهادتهما لما ذكرناه ثم عفوا عنه (1) وصلح الأمر ثم شهدا أنه قذفها قبلت. ولعان الأخرس بالايماء والإشارة كعقوده وإيقاعاته. والبرزة (2) تحضر مجلس الحكم، والمخدرة يرسل الحاكم إليها بعد لعان ________________________________________ (1) أي عفوا عن قذفها وأبرياه عن الحد (راجع المبسوط، ج 5، ص 225) (2) البرزة من النساء، التي لا تحتجب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم (راجع مجمع البحرين) ________________________________________