وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 486 ] وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد (1)، وقيل يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه وهو قوي، وينوي كل ليلة، أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه، ولا يجب عليه نية التتابع. ويجوز الاطعام متواليا، ومتفرقا. وإذا قالت لزوجها، أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا. ويجوز (2) في الكفارة اعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة عندنا باطل. ويجوز ظهار الأخرس واعتاقه بإشارته. فإذا ظاهر وعاد، فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطأ محرما كما لو آلى محمرا وصائما، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات (3) وإن خرجت مدة الايلاء فإن طلق خرج منه، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة. ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطأ لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما، وحلت له، فإن لم يقدر فهي حرام عليه، ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب. * * * " الايلاء " والايلاء يمين لا تنعقد إلا، بالله وأسمائه الخاصة كما تقدم، ولا يصح إلا من زوج بالغ، عاقل، مختار، قاصد وإن كان عبدا أو كافرا بزوجة مدخول بها، دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحا في يمينه، وأن يحلف أن لا يطأها بصريح اللفظ أو ما يفيده، إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر، ولا يعلقه بشرط، وقيل يقع ________________________________________ (1) أي الثلاثين (2) في بعض النسخ " يجزي " بدل " يجوز " و " المعتق بالصفة " من علق مولاه عتقه بالصفة (أي الشرط) مثل: إن طلعت الشمس فأنت حر (3) كفارة للايلاء وكفارة للظهار وكفارة لعقوبة الوطأ قبل كفارة الظهار ________________________________________