وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 495 ] متاعه مجهول وعلى الورثة اعطاء واحد منها. فإن لم يكن له ذلك بطلت، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك، ولا يصح لما تحمل المرأة (1) و (2) الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها، فإن أوصى ثم قتل نفسه صحت، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وارش جرحه وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه، وتبطل في الباقي، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده. وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية، فإن أعوز فمن نصيب ولدها. فإن أوصى الا يورث ولده لم يقبل منه. وروى (3): صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرء منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته لمن ميراثه؟ قال: قال على عليه السلام هو لاقرب الناس إلى أبيه، ولا يصح الايصاء (4) على وارث لا يلى عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده، والصغير والكبير من غير أولاده، كالأخ والعم، إلا في الثلث وقضاء الدين. ولا يصح الايصاء إلى أجنبي على أطفاله، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه. والوصية بجزء، بالسبع، وروي: (5) العشر، وبسهم، بالثمن، وبشيئ، بالسدس، وبالحظ والنصيب، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله ففي الحج، والجهاد، وشبههما، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي ________________________________________ (1) أي المستقبل ولم يكن الحمل موجودا حال الوصية (2) في بعض النسخ " ولا وصية " بدل " والوصية " ومآلهما واحد (3) الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 3 وذيل الخبر مطابق للفقيه (4) أي جعل الوصي والقيم عليهم (5) الوسائل، ج 13، الباب 54 من كتاب الوصايا، الحديث 2 وغيره ________________________________________