[ 497 ] وإن أوصى بعتق نسمة مؤمنة، أعتق من لا يعرف بعداوة، (1) فإن ظهر خلافه أو تغير رشده، اجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد، فإن وجد بدونه اشترى واعطى الباقي ثم أعتق. وإذا قال: اعطوا فلانا كذا، فإن شاء أخذه لنفسه، أو تصدق به، وإذا أوصى له بشئ فمات الموصى له، كان ذلك لوارثه إلا أن يرجع الموصي، وإن لم يجد له وارثا اجتهد في طلبه، فإن لم يجد تصدق به. فإن قال الموصي: اعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي، ومات الموصي فسلم إلى الموصى له ذلك مدة، ثم مات فهو لورثته. واقرار ذي المرض المخيف، وبيعه، وهبته، وصدقته، إذا اقبضها حال حياته لأجنبي (2) ووارث، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة. ولا يقدم دين الصحة عليه، ويمضي من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه، وما أوصى به من الثلث في صحة، أو مرض. وروي: (3) إن كان المقر مرضيا نفذ إقراره، وإن كان متهما على الورثة كان من الثلث إلا أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه، وفي المرئة: تهب صداقها زوجها وليس لها غيره، يبرأ (4) من الثلث. وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه. وإذا صح من مرضه لزم إقراره، وتصرفه بلا خلاف، وحمى يوم أو يومين، والشلل، والانفلاج، ووجع الضرس، والصداع كالصحة في الحكم. ________________________________________ (1) أهل البيت عليهم السلام. (2) في بعض النسخ " لا " بدل " الواو " (3) الوسائل، ج 13، الباب 16 من كتاب الوصايا، الحديث 2 ويدل على صدره أيضا الحديث 1 و 8 (4) أي يبرء الزوج من ثلث الصداق. ________________________________________