وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 501 ] " كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث السدس. فالنصف: فرض البنت الواحدة، الأخت للأب، و الأم، أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد. والربع: فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فصاعدا مع عدمه. والثمن: فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده. والثلثان: فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم، أو الأب مع عدمها. و الثلث: فرض الأم مع الأب وعدم الولد، ومن يحجبها، والاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات للأم. والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها، وفرض الواحد من أخ، أو أخت للأم. وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين (1)، ومن يمت بهما (2) والولد ومن يتقرب به، وسبب، وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثم ولاء ضمان جريرة، ثم ولاء إمامة. ________________________________________ (1) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " الوالدان " وما ذكرناه هو الصحيح. (2) مت إلى فلان بقرابة: وصل إليه وتوسل ________________________________________