[ 503 ] جنايته عليه، وقضى (1) على عليه السلام للنساء في ما أدرك الاسلام من مال مشترك لم يكن قسم، بالحظ فيه على كتاب الله تعالى. والمرتد عن فطرة ترثه زوجته، وورثته المسلمون في الحال، لا الكافر، فإن ارتد عن غيره فطرة ومات، أو قتل فكذلك. فإن ماتت الكافرة، وتركت ولدا، أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما، ورثها الزوج، فإن كان بدله زوجة، ورثت الربع، والباقي كما تقدم. وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا، فاسلم أحد الزوجين، أو ذو القرابة قبل القسمة، شارك المسلمين، أو انفرد به دونهم بحسبه، وإن أسلم بعد القسمة، أو كان وارثه المسلم واحدا (2)، لم يرث. * * * " مانعية الرق " ويمنع الإرث رق الوارث، ويرثه الحر وإن بعد، دونه، فإن لم يخلف سواه، والمال يفي بقيمته، أو يفضل عنها وجب شراؤه، واعتاقه، وليس للسيد الامتناع من بيعه. فإن كان زوجا، أو زوجة لم يجب شراؤهما، وكان لبيت المال. وإن لم يف المال بقيمة العبد، فهو لبيت المال. وإن كان له وارثان فصاعدا فاعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل القسمة، شارك أو انفرد به إن كان أولى (3)، وإن أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يرث بكل حال. والعبد لا يورث، وما في يده لسيده، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق ________________________________________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 (2) لانتفاء القسمة موضوعا (3) أي من الوارث الآخر ________________________________________