وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] ويحرم نبشه بعد الدفن. وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة. وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه. وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عمل الطعام إليه لاشتغاله بمصابه. ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به. ولا باس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب. ونهى النبي عليه السلام عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه. (1) ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا باس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهره (2) مستقبل القبلة. وإذا ادعى إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة. ويستحب إعداد الكفن وتجويده، ويوجر كلما نظر إليه. ومن الأمانة الا يخبر الغاسل بما رأى. ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا موافقا له. ________________________________________ (1) الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الدفن الحديث 2. (2) هكذا في أكثر السنخ وفي نسخة واحدة " متطهرة " والأصح هو الأول والمراد أن يقف خلف الميت فيكون مستقبل القبلة ولعله قال يستظهره: يريد منه أن يطلب ظهر الميت أي يقف عند ظهره ويستقبل القبلة. ويحتمل أن يكون المراد أن يقيم ظهره ولعله إليه يشير خبر عبد الرحمان حيث سأل الصادق عليه السلام: " كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة " حيث أن الظاهر أن الإمام وضع يده على القبر قائما لا جالسا، وهو يتحقق بإقامة الظهر (لاحظ الوسائل الباب 33 من أبواب الدفن، الحديث 5) والله العالم بالمراد. ________________________________________