[ 125 ] [ ثمان للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتان للشفع، وركعة الوتر، وركعتان للغداة. وتسقط في السفر نوافل الظهرين. ] الفريضة والنافلة. يدل على ذلك (1) ما رواه ابن أبي عمير عن ابن اذنية، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) قال: والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة (2). فاما ما روى من الاخبار الدالة على اقل من هذا، وهو ما رواه عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: لا تصل اقل من اربع واربعين ركعة (3). وما رواه احمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى بن حبيب، قال: سألت الرضا عليه السلام عن افضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل من الصلاة؟ قال: ستة واربعون ركعة، فرائضه ونوافله، قال: قلت: هذه رواية زرارة؟ قال: أو ترى أحدا اصدع بالحق منه؟ (4). فلا منافاة بينهما لانه ليس في هذه الاخبار، ومثلها النهى عن الزائد على الاولى، فتحمل الاولى على الافضلية، وهذه على الجواز. والروايات في هذا الباب كثيرة، وهي مستوفاة في كتب الاخبار، فليطلب ________________________________________ (1) يعني يدل على ان المعنى ما ذكره من كونها في الفريضة والنافلة الخ. (2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب اعداد الفرائض. (3) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب اعداد الفرائض. (4) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب اعداد الفرائض. ________________________________________