[ 146 ] [ وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع، وقيل: يجبان في الجماعة، ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، وآكده الغداة والمغرب. وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لاول ورده، ثم يقيم لكل واحدة، ولو جمع بين الاذان والاقامة لكل فريضة كان أفضل. ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين. ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف. وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله. ] (منها) ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجدوا الا على الارض أو ما انبتت الارض، الا (على خ) القطن والكتان (1). وقال ابن بابويه: يجوز على الطبري (2) والاكمام من القطن والكتان (3). ويحكى ذلك عن المرتضى في مسائل منفردة، وربما يفتي به شيخنا دام ظله، وهو في رواية سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن (الحسين ئل) بن ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ما يسجد عليه. (2) في الحديث مر أبو الحسن عليه السلام وأنا اصلي على الطبري - لعله كتان منسوب إلى طبرستان (مجمع البحرين). (3) والكتان م ثياب معتدلة في الحر والبرد واليبوسة ولا يلزق بالبدن، ويقل قمله (القاموس). ________________________________________