[ 150 ] [ الثاني التكبير: وهو ركن في الصلاة وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الاخلال (بها خ) ولو بحرف، ومع التعذر يكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن، والاخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الاشارة. ويشترط فيها القيام، ولا يجزي قاعدا مع القدرة، وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع. وسننها: النطق بها على وزن (أفعل) من غير مد، وإسماع الامام من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه. الثالث القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا. ] قلت: لا يتحقق هذا البحث، إلا بمعرفة (بعد معرفة خ) الشرط والجزء، فنقول: الصلاة ماهية مركبة من قيام، وتكبير، وركوع، وسجود، ودعاء، وجزئها ما يتوقف تمام الماهية عليه، وشرطها أمر خارجي، يتوقف عليه صحة الماهية. وإذا تقرر هذا، فالنية (فهل النية خ) شرط أو جزء؟ قلنا: يحتمل الامرين، لكن هي بالشرط أشبه، لان مع عدمها قد يحكم بوقوع الصلاة لا بصحتها، فالماهية حاصلة. في تكبيرة الاحرام " قال دام ظله " وسننها النطق بها، على وزن أفعل من غير مد. قلت: الاشبه أن الاتيان (النطق خ) بهذه الصيغة يعد في الواجبات، لان بتغير (تغير خ) الوزن تخرج عن لفظ الجلالة، وهو مذهب المتأخر، ويظهر ذلك من كلام الشيخ، من غير تصريح. ________________________________________