[ 156 ] [ مسائل أربع (الاولى) يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل: يكره. (الثانية) والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف. ] عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة، بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس (به - خ) (1) وروى أبان عن يحيى الازرق بياع السابري، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت (له خ ئل): رجل صلى الجمعة، فقرأ سبح اسم ربك الاعلى، وقل هو الله أحد، قال: اجزأه (2). وهو الظاهر من مذهب المفيد، وصرح المرتضى في الانتصار بذلك، وعليه المتأخرون، وهو الوجه، على استحباب شديد لا يصلح الاخلال بهما احتياطا في العبادة مع عدم المانع. فاما في ظهرى الجمعة، فلا تجب بل تستحب، الا على قول أبي الصلاح، فانه يذهب إلى الوجوب، وجعل المرتضى ذلك رواية. وكانه نظر إلى ما رواه أبو أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موظف (موقت خ ئل)؟ قال: لا الا الجمعة، يقرأ فيها الجمعة والمنافقين (الحديث) وهو قول متروك لا عمل عليه. " قال دام ظله ": يحرم قول آمين، آخر الحمد، وقيل يكره. القول بالتحريم مذهب الثلاثة واتباعهم، وما أعرف فيه مخالفا، الا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح، الكراهية، وما وجدته في مصنفه (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 71 حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة. (2) الوسائل باب 71 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة (3) ونحن ايضا راجعنا المطبوع من الكافي لابي الصلاح فلم نجده فيها. ________________________________________