[ 166 ] [ خاتمة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، والبكاء لامور الدنيا. وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الابطال. ويحرم قطع الصلاة الا لخوف ضرر، مثل فوات الغريم، أو تردي طفل. وقيل: يقطعها الاكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش. ] الاصحاب قائلون به. وفي رواية يقنت في الاولى حسب (1) وهي متروكة. خاتمة " قال دام ظله ": وفي وضع اليمين على الشمال، قولان، اظهرهما الابطال. استدل علم الهدى، والشيخ على بطلان الصلاة بذلك، بإجماع الفرقة، وما اعرف مخالفا الا أبا الصلاح الحلبي، فانه ذهب إلى الكراهية، والعمل على الاول. " قال دام ظله ": وقيل يقطعها الاكل والشرب، الا في الوتر الخ. القائل هو الشيخ، وابن بابويه، والمستند رواية سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني أريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها وتشرب منها ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب القنوت والحديث منقول بالمعنى فلاحظ. ________________________________________