[ 182 ] [ ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا. وسننها: الاصحار بها، والسجود على الارض، وأن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وخروج الامام حافيا على سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به وأن يقرأ في الاولى بالاعلى، وفي الثانية بالشمس. ] وعليها فتوى الاصحاب، الا علي بن بابويه في رسالته، فانه ذهب إلى تقديم التكبيرات على القراءة. ومستنده ما رواه الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التكبير في العيدين في الاولى سبع (تكبيرات خ) قبل القراءة، وفي الاخيرة خمس بعد القراءة (1). وما رواه اسمعيل بن سعد الاشعري، عن الرضا عليه السلام مثل ذلك، لفظا بلفظ، وغير ذلك من الروايات. لكن كلها ضعاف ومع ذلك انعقد العمل من الاصحاب (عمل الاصحاب خ) على الاول. " قال دام ظله ": ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا. قوله: (بالمرسوم إشارة إلى الدعاء الذي رسم لصلاة العيد (العيدين خ ل) وكم يكبر في الركعتين؟ قال الشيخ: تسع (تسعا خ) وقال المفيد: ثمان تكبيرات، وعليه علم الهدى في المصباح، وابن بابويه في المقنع. ومنشأ الخلاف أن المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بالتكبيرة من غير دعاء كما ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 18 من أبواب صلاة العيدين. (2) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب صلاة العيدين. (3) يعني ان الشيخ المفيد يقول: بالقيام إلى الركعة الثانية بالتكبير من غير دعاء، ويفتي بذلك، وكذا - ________________________________________