[ 184 ] [ مسائل خمس (الاولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، وكذا القنوت. (الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للامام إعلامهم ذلك. (الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما. (الرابعة) لا ينقل المنبر ويعمل منبر من طين. (الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك. ] العيد، والعمل عمل الاول. وهل هو واجب؟ قال المرتضى: نعم فيه، وفي الاضحى، مستدلا بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات (1). وباقي الاصحاب على الاستحباب، وبه روايات (2)، وهو أشبه. " قال دام ظله ": قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، وكذا القنوت. قلت: أما التكبير، فالظاهر من كلام الاصحاب والفاظ الروايات الوجوب، ووجه الاستحباب - وهو مذهب شيخنا دام ظله - عدم وقوفه على الدليل المفيد للوجوب، ولو اكتفينا بظاهر الروايات، لكان حسنا. ________________________________________ (1) البقرة - 203. (2) راجع الوسائل باب 20 و 21 من أبواب صلاة العيدين. ________________________________________