وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 207 ] [... ] اختلف اصحابنا في وجوب ترتيب (ترتب خ) الفائتة على الحاضرة على قولين، فذهب قوم إلى الوجوب، وهم الثلاثة، وابن البراج، وابو الصلاح، والمتأخر، ومن تابعهم. واستدلوا بالمنقول والمعقول، أما الاول (فمنه) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، لا صلاة لمن عليه صلاة (1). وعنه صلى الله عليه وآله، من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها (2). و (منه) ما رواه ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، انه سأل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسى صلوات (صلاة خ) لم يصلها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة، ولم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف، أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، فهذه احق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها، فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (3). وما رواه الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ باوليهن، فاذن لها، وأقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة، الخبر (4). ________________________________________ (1) لم نعثر إلى الآن على موضعه فتتبع. (2) سنن أبي داود ج 1 ص 118 باب في من نام عن الصلاة أو نسيها تحت رقم 435، والظاهر ان المذكور هنا منقول بالمعنى. نعم في المنتهى ص 423: مسألة ولا يجب القضاء اكثر من مرة (إلى ان قال) ولقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها لم يزد على ذلك (انتهى). (3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب قضاء الصلوات. (4) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب قضاء الصلوات. ________________________________________