[ 210 ] [ ولا يجمع في نافلة عدا ما استثني. ] وعن لزوم الحرج والعسر، بانا نمنع ذلك، بل هو تكليف فيه زيادة مشفقة (شقة خ) مشقة خ) (1) ومثله في التيمم مسلم اتفاقا. فاقول: لو لم يكن في تقديم الفوائت، الا التخلص من الخلاف، للزم الذهاب إليه، مع اتفاقهم على انه أفضل، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة، ولقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) وقوله: اتركوا ما لا بأس به حذرا عما (مما خ) به البأس (3). وأما ما ذهب إليه شيخنا دام ظله، من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة، أي فرض وقت واحد، فهو عمل برواية زرارة (4) والحسن بن سعيد (5)، جميعا (جمعا بينهما خ)، لكونها اصح الروايات في هذه المعنى، وهو حسن، اذهب إليه جزما. وعلى التقديرات، لا يجوز لصاحب الفوائت الاخلال بادائها، الا لضرورة، وعند اصحاب المضايقة الا لاكل أو شرب ما يسد به الرمق، أو تحصيل ما يتقوت به عياله، ومع الاخلال بها، يستحق العقوبة في كل جزء من الوقف، والله اعلم. في صلاة الجماعة " قال دام ظله ": ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى. ________________________________________ (1) هكذا في النسخ الثلاث ويحتمل كونها (منفعة). (2) الوسائل باب 12 حديث 41 و 54 من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء وزاد في الثاني: فانك لن تجد فقد شئ تركته لله. (3) لم نقف عليه إلى الان. (4) يعني عبيد بن زرارة، عن ابيه عن أبي جعفر عليه السلام. (5) يعني الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، راجع الوسائل باب 62 حديث 2 و 1 من أبواب المواقيت وباب 63 حديث 1 منها. ________________________________________