[ 277 ] [... ] رسول الله صلى الله عليه وآله، عن صوم ستة أيام، العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (ومنها) ما رواه محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبد الكريم بن عمرو، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أصوم، حتى يقوم القائم، فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان (1). وحملها في الاستبصار على أنه لا يصوم بنية رمضان وإن كان جايزا صومه على أنه من شعبان. وذهب في الخلاف والمبسوط إلى الجواز، وبه عدة روايات. وهو أشبه. أما الروايات (منها) ما رواه عيسى بن هاشم، عن الخضر بن عبد الملك، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه، فان الناس يزعمون، انه من صامه، بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، فقال: كذبوا ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفقوا (وفق خ) له، وإن كان من غيره، فهو بمنزلة ما مضى من الايام (2). (ومنها) ما رواه الكليني مرفوعا (3) إلى زكريا بن آدم، عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: لان أصوم يوما من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان (4). (ومنها) ما رواه علي بن الحسين (الحسن خ) بن رباط، عن سعيد الاعرج، ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، بالسند الثاني. (2) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب وجوب الصوم ونيته. (3) لا يخفى ان قوله قده: (مرفوعا) ليس هو الرفع المصطلح في علم الدراية، بل المراد ان الكليني أوصل السند إلى زكريا بن آدم. (4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته. ________________________________________