[ 280 ] [ وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهية. ] وهو اختيار المتأخر، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم وما ذكر الحكم. والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء (1) وفي الطريق ابن فضال. وفي أخرى عن إسحاق بن عمار، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودن (2). وهذه مؤيدة مقالة الاستبصار، وقال أبو الصلاح في الكافي (3) على المرتمس القضاء بصوم يوم، وكذا على المرأة لو جلست في الماء إلى وسطها. واختاره ابن البراج، وهو متروك. " قال دام ظله ": وفي السعوط ومضغ العلك، تردد. أما السعوط، فما وقفت على رواية، انه يوجب القضاء والكفارة، بل وردت واحدة عن البزنطي عن الرضا عليه السلام انه لا يجوز للصائم ان يستعط (يتسعط خ) (4). وعليها فتوى ابن بابويه في الرسالة، وتبعه المفيد، وأخرى عن غياث بن ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (3) عبارة الكافي هكذا: وان تعمد القئ أو السعوط (إلى قوله) أو ارتمس في الماء، أو جلست المرأة إلى وسطها (إلى قوله) فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم (انتهى) الكافي ص 183 طبعة مكتبة الامام أمير المؤمنين عليه السلام. (4) لم نعثر عليها بهذا اللفظ، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء، فراجع الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ________________________________________