[ 289 ] [ وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر كذبه ويكون صادقا. وكذا لو اخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة. والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض. وتعمد القئ ولو ذرعا لم يقض، وايصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة. وفي ايجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما انه لا قضاء. وكذا فيمن نظر إلى امرأة فأمنى. ] (مذهب خ) سلار وأتباعهم، والمتأخر، ولعله تخرج منهما رحمهما الله، نظرا إلى أنه إذا انتبه مرتين، يلزم القضاء، كما يتضمن رواية منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو استيقظ ثم نام، حتى يصبح، يقضي يوما بدله، ولو لم يستيقظ. فالصوم صحيح (1). ففي الثالثة لا بد من مزيد حكم، ولا حكم في الصوم إلا الكفارة، وفيه ضعف (2) وسمعنا ذلك عن شيخنا دام ظله، مذاكرة. " قال دام ظله ": وفي إيجاب القضاء بالحقنة، قولان، أشبههما أنه لا قضاء، وكذا ________________________________________ (1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، والحديث منقول بالمعنى، ومتنه هكذا: ابن أبي يعفور، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه (يومه خ) ويقضى يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى يصبح اتم صومه (يومه خ) وجاز له. (2) يعني وفي الاستدلال ضعف، لا في السند، والا فالسند صحيح، فانه هكذا: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور الخ. ________________________________________