[ 297 ] [ ويستحب تقديم الصلاة على الافطار الا ان تنازع نفسه أو يكون من يتوقع افطاره. أما شروطه فقسمان: (الاول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي أو افاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم الا ما أدرك فجره كاملا. والصحة من المرض، والاقامة أو حكمها. ] وأما العدد، فهو القول، بان شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين، وشوال لا يتم، فعلى هذا يعتبر كل الشهور إلى رمضان، فيبنى على الماضي مع الاشتباه، وتحسب شهرا تاما وشهرا ناقصا. واختلفت فيه الروايات، والفتوى، فذهب الشيخ في المبسوط، والتهذيب، والاستبصار، والمفيد في المقنعة، والرسالة الغرية إلى المنع من اعتباره. وهو فيما رواه أبان، عن عبد الله بن جبل عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام، قال: شهر رمضان، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان (1). وفيما رواه عن بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سئل عن الاهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، وتمامه: فإذا صمت تسعة وعشرين يوما، ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين. ________________________________________