[ 311 ] [ والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، لهما الافطار، وتتصدقان لكل يوم بمد وتقضيان. (الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال. (السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى، وأن أفطر لا لعذر استأنف الا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا. ومن وجب عليه صوم شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. وفي الثلاثة الايام عن هدي التمتع إذا صام يومين وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى، ولا يبني لو كان الفاصل غيره. ] أقول: العاجز عن الصيام ثلاثة أصناف، الشيخ والشيخة، ولا يخلو حالهما من أمور ثلاثة، ما الطاقة مع عدم المشقة، أو القدرة مع المشقة، أو العجز أصلا (ففي الاول) لا بحث (وفي الثاني) يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد من الطعام (وفي الثالث) يفطر، ولا شئ عليه. وهذا التقسيم يظهر من كلام المفيد، والمرتضى، والمتأخر، وسلار، وهو تمسك بان العجز الكلي مسقط للفرض، فلا كفارة، لانها تتوجه على من يخاطب بالتكليف الذي تتعلق الكفارة به. فاما الشيخ وأتباعه، وابن بابويه في المقنع، قالوا: لا واسطة بين العجز والطاقة، فمع الطاقة يصوم، ولا يجب (إلا لمانع خ) ومع العجز يفطر ويكفر. وهو المختار عملا بما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن رجل كبير، ________________________________________