وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 322 ] [... ] وسلار: تجب بما افطر، وبالجماع على الاطلاق، وكذا قاله الشيخ في كتاب الصوم من الجمل وفي غيره: لا يجب الا بالجماع. والوجه انه تجب الكفارة لو كان الافطار يوجب ذلك، مثل ان يكون لنذر معين، وغير ذلك، ويفوح من كلام المتأخر نفي الكفارة على التقديرين. وقوله دام ظله: (ولو خصا ذلك بالثالث، كان أليق بمذهبهما) إحالة على الشيخين بانهما قائلان بوجوب اليوم الثالث. وفيه نظر، لان المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة، وهو اعظم كتبه الفقهية، ولا يبعد ان يكون ذكره في موضع اخر، والشيخ قد صرح في المبسوط، بانه يلزم بالشروع، نعم يظهر ما ذكره دام ظله من كلام الشيخ في النهاية على احتمال. ________________________________________