[ 360 ] [ (الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني، ولا يمنعها الحيض عن الاحرام لكن لا تصلي له، ولو تركته ظنا انه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فان تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها. القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق. أما المقدمة فتشتمل (على خ) مندوبات خمسة: الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام، والامام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى. والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض. ويستحب للامام الاقامة بها حتى تطلع الشمس. والدعاء عند نزولها. وعند الخروج منها. وأما الكيفية، فالواجب فيها النية، والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة، ولو ] وقال في الجمل، بالكراهية وهو أشبه، (لنا) التمسك بالاصل. " قال دام ظله ": الثانية احرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني. المستثنى هو تغطية الرأس، ولبس المخيط، على خلاف فيه. ________________________________________