[ 377 ] [ ولو نسى طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه، وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر. ولو نسى طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي. ] هذه رواها حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، قال: سأل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت، حتى رجع إلى اهله؟ قال: إذا كان على وجه الجهالة اعاد الحج، وعليه بدنة (1). ومثلها رواها عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: ان كان على وجه جهالة في الحج اعاد، وعليه بدنة (2). والذي يقال عليهما، ان الاولى غير مستندة، إذ المسؤول عنه مجهول، والثانية مهجورة، لكن الشيخ صدر بها الباب في الاستبصار. " قال دام ظله ": ولو نسى طواف الزيارة حتى رجع إلى اهله، وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب (فيه خ)، وفي الكفارة تردد، اشبهه انها لا تجب إلا مع الذكر. منشأ التردد، أن الناسي مرفوع عنه القلم، ومقتضى الاصل ان لا كفارة، وعليه المتأخر، وكذا الشيخ في النهاية سكت عنه، وقال في المبسوط: بوجوبها، وهو في رواية علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسى طواف الفريضة، حتى قدم بلاده، وواقع النساء كيف يصنع قال: يبعث بهدى، ان كان تركه في حج بعث به في حج، وان كان تركه في عمرة، بعث به في عمرة (3) ________________________________________ (1) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب الطواف. (2) الوسائل باب 56 حديث 1 من أبواب الطواف. (3) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب الطواف، وتمامه: ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه. ________________________________________