وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 385 ] [ ويرمى عن المعذور كالمريض. ولو نسى جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة. ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة، فانه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف. ولو نسى الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك، ولو خرج فلا حرج. ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز. ويستحب الاقامة بمنى أيام التشريق، ويجوز النفر في الاول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء، وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر، ولو لم يتق تعين عليه الاقامة إلى النفر الاخير. وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى. ومن نفر في الاول، لا ينفر إلا بعد الزوال. وفي الاخير يجوز قبله، ويستحب للامام أن يخطب ويعلمهم ذلك. والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب. ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، والافضل العود لوداع البيت، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة. ] " قال دام ظله ": والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب. القول الاول للشيخ في المبسوط، والمتأخر، وقال المرتضى: بالوجوب، مستدلا بقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم (1). ________________________________________ (1) البقرة - 185. ________________________________________