[ 392 ] [ وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا. ولو احصر فبعث ثم زال العارض التحق، فان ادرك أحد الموقفين صح حجه. فان فاتاه، تحلل بعمرة، ويقضى الحج ان كان واجبا، والا ندبا. والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع. وقيل: في الشهر الداخل. ] بالقران أن يأتي بهما على الانفراد. وكأنه نظر إلى ان الهدي الاول كان واجبا عليه قبل الاحصار (الحصر خ ل) والاحصار يوجب هديا آخر، عملا بالآية، وقواه المتأخر، وان لم يقل به. " قال دام ظله ": وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا؟ تقديره هل يمسك من لم يذبح هديه إلى القابل، عما يجتنبه المحرم؟ وفيه خلاف، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب: نعم، متمسكا بما رواه صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث طويل): فان ردوا الدراهم عليه، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل، لم يكن عليه شئ، لكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (الحديث) (1). وقال المتأخر: لا يمسك، مستدلا بأن الاصل براءة الذمة، وأنه ليس بمحرم، ولا في الحرم، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله. ولقائل ان يقول: لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم (في الحرم خ ل) والاحتياط يقتضي الاجتناب. " قال دام ظله ": والمعتمر يقضي عمرته، عند زوال المنع، إلى آخره. ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب الاحصار والصد. ________________________________________