وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] [ وكذا في القنبرة والصعوة. وفي الجراد كف من الطعام. وكذا في القملة يلقيها من جسده. وكذا قيل في قتل العظاظ (1) (العظاية خ)، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة. ثم أسباب الضمان إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبيب. أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر. وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية. ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء. ولو جهل حاله ففداء كامل. ] هذه رواها عبد الملك، عن سليمان بن خالد، قال: سألت عن رجل، وطأ بيض قطاة فشدخه (2)؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل، ومن اصاب بيضة، فعليه مخاض من الغنم (3) ونزلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة، جمعا بينها وبين ما رواه ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا: سألناه عن ________________________________________ (1) ومعناها بالفارسية (سنك خوار). (2) الشدخ، الكسر في الشئ الاجوف، يقال: شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد. ________________________________________