[ 401 ] [ ولو ضرب طيرا على الارض فقتله لزمه ثلاث قيم. وقال الشيخ في النهاية: دم وقيمتان. ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن. وأما الامساك (باليد خ): فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الارسال في يده ضمنه، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم، وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل. وأما التسبيب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق، الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم. ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع. وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك. ] " قال دام ظله ": ولو ضرب طيرا على الارض، فقتله، لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ في النهاية: دم وقيمتان. مستند الاول ما رواه معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول في محرم اصطاد طيرا، في الحرم، فضرب به الارض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات (1). وأما الدم وقيمتان، فمذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر، وما وقفت فيه على مستنده، ولذلك اعرض عنه شيخنا دام ظله. ________________________________________ (1) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد. ________________________________________