وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 516 ] [ ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البايع واستعاد ثمنها، فان مات ولا عقب له سعت الامة في قيمتها على رواية مسكين السمان. ] والاول أشبه لانها (لانه خ) جارية موطوءة بالشبهة وقد نقصت قيمتها بالوطئ، فيكون للمولى قدر النقصان، والعشر في البكر ونصف العشر في غيرها هو القدر الذي عينه الشارع في مواضع فيحكم به هنا لتعليق الحكم على الثيوبة والبكارة في كل المواضع. وذكر شيخنا في الشرايع أنه مروى. قلت: ما ظفرت برواية في نفس هذه المسألة بعد التتبع، نعم وردت فيمن وطأ أمة غيره غصبا (1). وفيمن دلست إليه أمة أنها حرة أن على الواطئ عشر القيمة ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا، الحديث (2). وأما الحكم بمهر المثل، لا اعرف له وجها، وما دلنا المتأخر على مستنده. أما الرجوع بالعقر فهو لشيخنا دام ظله، بأنه لا يرجع (3)، للمتأخر، تمسكا بأنه حصل للواطئ في مقابلة العقر أو المهر عوض فلا يرجع به على البايع. والاول أشبه لان البايع غار والغار ضامن، وما ذكره المتأخر من الدليل في موضع النظر، منشؤه ان سبب وقوع الوطئ حصول البيع لا العوض، ثم لقائل ان يقول: يمنع دليله أصلا. " قال دام ظله ": ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح، إلى آخره. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 81 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (2) لاحظ الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه بتمامه. (3) يعني ان القول بانه لا يرجع بالعقر فهو للمتأخر. ________________________________________