وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 112 ] بيعت به، وللمالك الرجوع في الاذن قبل العقد، وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا. ولو تلف في يد المرتهن فالاقرب سقوط الضمان عنه (1)، ويضمنه المستعير - وان لم يفرط - بقيمته (2)، وكذا إن تعذر إعادته. ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال. (ز): لو قال: أدنت لي في رهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، قدم قول المالك مع اليمين. (ح): لا يصح رهن المجهول. (ط): لو غضب عينا ثم باعها أو رهنها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل وشبهه (3) صح التصرف. (ي): لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال: كموهوب له الرجوع فيه، وكالبائع مع إفلاس المشتري. أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فانه باطل. (يا): لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالاقرب الصحة وان استوعب، ثم إن قضى الحق، والا قدم حق الديان. الفصل الثالث: في العاقد ويشترط كمالية الموجب والقابل، وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو إصلاح ________________________________________ (1) " عنه " ليست في (أ). (2) في (أ): " فإن لم يفرط فقيمته ". (3) في (ه‍): " أو شبهه ". ________________________________________