وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 134 ] الذكر والانثى. (ج): السن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر (1)، وتسع في الانثى. وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته، واقيمت عليه الحدود التامة (2)، وفي اخرى: خمسة أشبار (3). (د): الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا بالوضع، فيحكم - حينئذ - بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ. والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا. وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، ولا تعتبر العدالة، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات (4)، فإذا عرف منه: جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا، والاستغزال والاستنساج في الانثى - إن كانت من أهلها - وأشباهه حكم بالرشد. وفي صحة العقد - حينئذ - إشكال. ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وان طعن في السن. ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، وفي النساء بها وبشهادتهن. ________________________________________ (1) في سائر النسخ عدا (ص): " في الذكر هلالية ". (2) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 و 4 ج 13 ص 429، باختلاف يسير. (3) في (ش، ص): إذا بلغ خمسة أشبار ". وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66. (4) في النسخة المعتمدة: " التصرف " وما أثبتناه موافق لجميع النسخ الثمانية. ________________________________________