[ 171 ] بخلاف: طلق زوجتك وعلي كذا. (ي): الاقرب انتقال حق الكفالة الى الوارث. ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها (1) برئ الكفيل، وكذا لو أحال المكفول المستحق، لانه كالقضاء. (يا): لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل باذنه أو لا، ولو ظهر بعد الاداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له. * * * ________________________________________ (1) في (ه): " أو غيرهما ". ________________________________________