[ 199 ] رأي، وفي عدم التفريط. فروع (أ): ولد العارية المضمونة غير مضمون. (ب): مؤنة الرد على المستعير. (ج): لو رد الى من جرت العادة بالقبض - كالدابة الى سائسها - لم يبرأ. (د): لو أعار المستعير فللمالك الرجوع باجرة المثل على من شاء، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال، وكذا العين. (ه): لو أذن المالك في الاجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على إشكال، فيقدر المدة في الاجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن. * * * ________________________________________