وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 215 ] المقصد الرابع في الجعالة وفيه مطلبان: الاول: في الاركان وهي أربعة: الاول: الصيغة: كقوله: " من رد عبدي أو: فعل كذا - أما ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل - فله كذا " فلو رد إنسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، والا فاشكال. ولو كذب المخبر فقال: قال فلان: من رد ضالته فله كذا، لم يستحق الراد على المالك، ولا على المخبر (1)، لانه لم يضمن. ولو تبرع المخبر وقال: من رد عبد فلان فله درهم لزمه، لانه ضامن. ولو قال: " من رد عبدي من العراق في شهر (2) فله كذا أو: من خاط ثوبي في يوم (3) فله كذا " صح، بخلاف الاجرة، للزومها، بخلاف الجعالة. ________________________________________ (1) في (ه‍، ص): " ولا المخبر ". (2) في المطبوع و (ب، ج، د، ش): " في شهر كذا ". (3) في المطبوع و (ب): " في يوم كذا ". ________________________________________