وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 336 ] فان كان عاملا صح، والا بطل. ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا. (ب): أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي بطل. أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا. ولو قال: على أن الربح لي كان بضاعة. (ج): أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما اشترطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل. ولو قال: على أن (1) الربح بننا فهو تنصيف، وكذا خذه (2) على النصف (3)، أو على أن لك النصف وان سكت عن حصته. أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال. ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح، وكان للمالك. ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل. ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لانه معناه. ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف. ________________________________________ (1) العبارة " لك مثل ما اشترطه فلان... ولو قال: على أن " ساقطة من نسخة (ب). (2) في (د): " وكذا لو قال: خذه ". (3) في (ب): " على التنصيف ". ________________________________________