وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 373 ] والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وان سبق لم يغرم. والغاية: مدى (1) السباق. والمناضلة: المسابقة والمراماة. وفي هذا الباب مطلبان: الاول: في الشروط وهي تسعة: (أ) (2): العقد: ولابد فيه (3) من إيجاب وقبول، وقيل (4): إنها جعالة يكفي فيها الايجاب، وهو البذل. (ب): ما يسابق عليه: وانما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان كل ما له (5) خف أو حافر، ويدخل تحت الاول: الابل والفيلة، وتحت الثاني: الفرس والحمار والبغل. فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الاقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الاحجار. وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر. (ج): تقدير (6) المسافة ابتداء وانتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من ________________________________________ (1) في (د): " بدء ". (2) في المطبوع: " الاول... ". (3) " فيه " ليست في المطبوع و (ش). (4) الاول قول ابن إدريس في السرائر 3: 149، والثاني قول الشيخ في المبسوط 6: 300، والخلاف: كتاب السبق المسألة 9. (5) في (د): " كل ما كان له ". (6) في (أ): " في تقدير ". ________________________________________