[ 387 ] كتاب الوقف والعطايا وفيه مقاصد: المقصد (1) الاول الوقف وفيه فصول: الاول: في أركانه وهي ثلاثة مطالب: المطلب (2) الاول: الصيغة الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة. ولفظه الصريح: وقفت، وحبست، وسبلت على رأي، وغيره: حرمت، وتصدقت، وأبدت، فان قرن (3) أحد هذه الثلاثة باحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى - مثل: أن (4) لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة (5) أو محرمة أو بالنية - صار كالصريح، وإلا لم يحمل على الوقف، ويدين بنيته لو ادعاه أو ________________________________________ (1) " المقصد " ليست في (ش 132). (2) " المطلب " ليست في (ص). (3) في (ب): اقرن. (4) " أن " ليس في (د). (5) الى هنا انتهى ما في نسخة (د). ________________________________________