وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 419 ] العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا. الفصل الثاني: في الاقارير المجهولة وهي أحد عشر بحثا: (أ) (1): إذا قال: له علي شئ الزم البيان، ويقبل تفسيره وان قل. ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه - كقشر جوزة أو حبة حنطة - أو بما لا يتملك في شرع الاسلام مع إسلامه - كالخمر والخنزير وجلد الميتة - أو بالكلب العقول والسرجين (2) النجس - وان انتفع بهما - أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل. ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير (3) قبل مع كفر المقر له، ومع الاسلام إشكال. ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لانه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للاول. أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل، وكذا لو قال: غبنته، لانه قد يغصب ويغبن في غير المال. ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما، لافادة اللام الملك. ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين (4). وقيل (5): يجعل ناكلا ________________________________________ (1) في المطبوع: " الاول " كتابة وكذا فيما بعده. (2) في (ج): " أو السرجين ". (3) العبارة من " وجلد الميتة " الى قوله: " بالخمر والخنزير " ساقطة من نسخة (أ). (4) في (ب): " يعين ". (5) قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 4، وابن ادريس في السرائر: كتاب المتاجر ________________________________________